السيد محمد صادق الروحاني

525

منهاج الصالحين ( ط . ج )

بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر ، فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً ( « 1 » ) . الفصل الثامن : في القسمة والنشوز م 2983 : تجب القسمة ابتداء مع تعدد الزوجات بالمبيت ، وإذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها ( « 2 » ) ، وعليه القسمة وإن اتحدت الزوجة ( « 3 » ) ، ولو وهبته إحداهن ، وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت ضرتها بات عندها إن رضى بالهبة . والواجب المبيت عندها ( « 4 » ) ليلا ، لا المواقعة ( « 5 » ) ولا المضاجعة ( « 6 » ) ، ولا المبيت في حجرتها ( « 7 » ) . م 2984 : إذا تزوج مسلمة وكتابية كان للمسلمة ليلتان من ثمان وللكتابية ليلة من ثمان ، ولا قسمة للمتمتع بها ، وتختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث ( « 8 » ) ، ويستحب التسوية في الانفاق على الزوجات . م 2985 : يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر ( « 9 » ) ، وللزوج الحق فيما لو

--> ( 1 ) أي عاصية لزوجها ، وبالتالي لها أحكام خاصة تأتى في المسائل التالية . ( 2 ) أي يبيت عند الأخرى ليلة من الليالي الأربعة . ( 3 ) فيبيت عندها ليلة كل أربع ليال ، ولكن يمكن للزوجة أن تسقط هذا الحق عنه . ( 4 ) أي أن ينام عند زوجته في ليلتها ليلا . ( 5 ) أي المواقعة الجنسية ، الجماع . ( 6 ) المضاجعة : هي النوم مع الزوجة في الفراش من دون تواصل جنسي . ( 7 ) أي لا يجب أن ينام في غرفتها ، بل يكفى ان يكون عندها في المنزل . ( 8 ) أي أن للزوجة البكر الحق بسبعة ليال عند زفافها ، وللمتزوجة سابقا ثلاث ليال . ( 9 ) بأن تسمح له بممارسة العلاقة الزوجية معها ، وعليها ان لا تظهر له بمظهر يؤدى إلى نفوره منها .